الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

38

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 97 ) : إذا أجرت المرأة عمليّة استئصال للرحم ، فما حكم الدم الذي تراه إذا كانت في عمر الحيض ؟ هل هو حيض أم استحاضة ؟ وما الحكم إذا احتملت أو تيقّنت أنّه دم ناجم عن جرح العمليّة الجراحيّة ؟ الجواب : إذا احتملت أو تيقّنت من أنّه دم جرح العمليّة الجراحيّة فلا تكليف عليها إلّا أن تغسل نفسها ولا يجب عليها غسل أو وضوء بسببه . ( السّؤال 98 ) : ورد في توضيح المسائل أنّ النساء يدخلن سنّ اليأس عندما يبلغن من العمر خمسين سنة ( ه‍ ق ) أي ما يعادل 48 سنة و 6 أشهر ( ه‍ ش ) . فإذا رأت الدم بعد هذه السنّ كلّ شهر على عادتها الشهرية ، فما ذا تعتبره : حيضاً أم استحاضة ؟ وهل تؤدّي عباداتها أم تتركها في هذه الحالة ؟ الجواب : الدماء التي تراها النساء بعد سنّ الخمسين القمرية تعتبر استحاضة سواء كانت تحمل شكل وأوصاف الحيض أم لا . غسل الحيض : ( السّؤال 99 ) : إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص ، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال وتصوم وتحجّ وتؤدّي باقي العبادات ؟ الجواب : يجوز لها ذلك ولا إشكال في أعمالها . ( السّؤال 100 ) : امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل ، ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها واضطراب وقتها ، فما تكليفها ؟ هل تبطل عباداتها ؟ علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة . فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام وأداء عباداتها ؟ الجواب : إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة وبعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الأولى فتعتبر مضطربة ، فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض ، وإذا رأته أكثر من عشرة أيّام وكان يحمل صفات الحيض ولم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً ، وإذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها . ( السّؤال 101 ) : هل تحرم المقاربة في اليوم الأخير من العادة الشهرية قبل انقطاع الدم ؟ وما حكم المقاربة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ؟